رئيس التحرير
خالد مهران

عبر جروب «شاومينج».. تداول امتحان اللغة الإنجليزية بالدقهلية

تسريب امتحانات-ارشيفية
تسريب امتحانات-ارشيفية

تداولت جروبات الغش الإلكتروني «شاومينج» على موقع التواصل الإجتماعي «التليجرام»، اليوم الخميس، أوراق أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية الخاص بالشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية بعد دقائق من بدء الامتحان.

ونشرت «شاومينج»، 5 أوراق للأسئلة وزعمت أنها خاصة بالامتحان الذي يؤديه الطلاب الآن في امتحانات الترم الثاني 2024.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في الدقهلية، في تصريحات صحفية"، صحة أوراق الأسئلة المتداولة وأنه جارى تتبع من قام بتصويرها وإرسالها لجروبات الغش، مشددا على أنه يمكن تحديد مصدر الورقة من خلال أكواد خاصة لدى وزارة التربية والتعليم، ويجب التصدي بكل حزم لمن يقوم بتسريب أو تداول أسئلة الامتحان باعتبار هذه القضية قضية أمن قومي.

وأشار إلى سيتم محاسبة مرتكب هذا الفعل وفق القواعد والقوانين المنظمة للامتحانات والتى تصل عقوبتها إلى الرسوب والحرمان من الامتحان بخلاف العقوبة الجنائية المنصوص عليها قانونا، مضيفا: «أنه تم إبلاغ الجهات المختصة لتتبع وضبط من قاموا بالتصوير والإرسال لتلك الجروبات».

ضوابط الامتحانات 

يذكر وزارة التربية والتعليم وضعت ضوابط للعملية الامتحانية أهمها حظر دخول لجان الإمتحانات بالموبايل، وحذرت الطلاب من تصوير أوراق الأسئلة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وقد حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.

وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى: -

"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.