بالأسماء.. إصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بلقاس بالدقهلية
استقبلت مستشفى بلقاس المركزي أربعة أشخاص أصيبوا بإصابات متنوعة ومتفرقة بالجسم، خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام المدرسة الثانوية بقرية المعصرة بمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، بسبب معاكسة فتاة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وكان اللواء مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الشباب أمام مدرسة المعصرة الثانوية المشتركة بمركز بلقاس، ووجود مصابين.
وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الشباب بسبب معاكسة فتاة.
وأسفر ذلك عن إصابة كل من حمدي أحمد، حمدي، 16 عامًا، بجرح قطعي أسفل الظهر من النصف، ومحمد سامي الشوادفي، 17 عامًا، بجرح قطعي بالظهر من الخلف طوله 15سم وجرح بالأنف، وأحمد حسام عبدالمحسن، 21 عامًا، بجرح مفتوح بالإصبع الأوسط باليد اليسرى، وعلي محمد يوسف، 15 عامًا، بجروح قطعية متعددة ومتفرقة أسفل الكتف الأيسر.
وجرى نقل المصابين لمستشفى بلقاس، والتحفظ عليهم من قبل قوات الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.
وفي هذا السياق، حددت المادتان 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب في عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات، والتي تصل للسجن المشدد.
عقوبة التعدي بالأسلحة البيضاء
وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".
وتنص المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.