هل الحج بمال حرام يسقط الفريضة؟.. الأزهر يوضح
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالا مضمونه: “هل الحج من المال الحرام يسقط فريضة الحج؟”.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إنه لا يجوز الحج بالمال الحرام، فإن أدى الحاجُّ حجَّه مكتملَ الأركان والشروط بمالٍ حرامٍ فقد سقطت عنه فريضة الحج ولا يأخذ ثوابًا عليها.
واستشهد مركز الأزهر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا خَرَجَ ـ أي الحاج ـ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ»، والغرز: ركاب الناقة سواء كان من جلد أو خشب
وكانت قد قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الله عز وجل وسنة النبي ﷺ قد أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه
واستشهدت في فتوى لها، بما ثبت عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه ؟قال ﷺ " أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيء " قال نعم " قال حج عن أبيك " هذا إذا كان مريضا مرضا لا يرجي برؤه
وتابعت: أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه.