علي جمعة يستعرض محرمات وأماكن الإحرام للحجاج
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن العُمرة تتكون من أركانٍ وواجباتٍ وهي كالتالي:
واجبات العمرة
1- الإحرام من الميقات.
2- طواف الوداع: ثم عليه طواف الوداع إذا أراد السفر من مكة - ولو كان مكيا وجوبا عند الشافعية، وسنة عند المالكية، ويجب عليه طواف الوداع عند الحنابلة إلا إن كان مكيا أو منزله في الحرم، فلا يجب عليه الوداع، أما الحنفية فلا يجب عندهم طواف الوداع على المعتمر لكن يستحب خروجا من الخلاف ; لأن طواف الوداع عندهم من مناسك الحج، شرع ليكون آخر عهده بالبيت.
3- اجتناب جميع المحرمات الإحرام.
1- الميقات الزماني للإحرام بالعمرة: ذهب الفقهاء إلى أن ميقات العمرة الزماني هو جميع العام لغير المشتغل بالحج، فيصح أن يحرم بها الإنسان ويفعلها في جميع السنة، وهي أفضل في شهر رمضان منها في غيره.
وذهب الحنفية في ظاهر الرواية إلى أن العمرة تكره تحريما يوم عرفة، وأربعة أيام بعده، واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها «حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام: يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك» ولأن هذه الأيام أيام شغل بالحج، والعمرة فيها تشغلهم عن ذلك، وربما يقع الخلل فيه فتكره.
2- الميقات المكاني للإحرام بالعمرة: المسلم إما أن يكون آفاقيا أو ميقاتيًا أو حرميًا والآفاقي: هو من منزله خارج منطقة المواقيت، ومواقيت الآفاقي هي:
أ- ذو الحليفة: لأهل المدينة ومن مر بها،
ب- الجحفة: لأهل الشام ومن جاء من قبلها كأهل مصر والمغرب وهي مندثرة الآن ويحرم الناس من رابغ على بعد 204 ك شمال غرب مكة أما الحجفة والتي ذهبت معالمها فكانت على بعد 187 ك.
ج- وقرن المنازل: ويسمى الآن السيل لأهل نجد وهي على بعد 94 كل شرق مكة.
د-يلملم: لأهل اليمن وتهامة والهند وهو على بعد 54 ك جنوب مكة،
هـ -وذات عرق: لأهل العراق وسائر أهل المشرق وهي على بعد 94 كل شمال شرق مكة.
* أما الميقاتي: هو من كان في مناطق المواقيت أو ما يحاذيها أو ما دونها إلى مكة.
وهؤلاء ميقاتهم من حيث أنشئوا العمرة وأحرموا بها، إلا أن الحنفية قالوا: ميقاتهم الحل كله، والمالكية قالوا: يحرم من داره أو مسجده لا غير، والشافعية والحنابلة قالوا: ميقاتهم القرية التي يسكنونها لا يجاوزونها بغير إحرام.
وأما الحرمي: وهو المقيم بمنطقة الحرم والمكي ومن كان نازلا بمكة أو الحرم، هؤلاء ميقاتهم للإحرام بالعمرة الحل، فلا بد أن يخرجوا للعمرة عن الحرم إلى الحل ولو بخطوة واحدة يتجاوزون بها الحرم إلى الحل.
- والدليل على تحديد هذه المواقيت للإحرام بالعمرة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: « أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ».
وأما ما ورد في شأن الحرمي فعن عائشة رضي الله عنها في قصة حجها قالت:« يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة».