تأجيل محاكمة متهم في قضية حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة
حرق كنيسة كفر حكيم.. قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة لجلسه ١٤ سبتمبر.
حرق كنيسة بكفر حكيم
كانت محكمة الجنايات المختصة، قد قررت في وقت سابق؛ معاقبة المتهمين جميعًا في قضية حرق كنيسة كفر حكيم، غيابيًا بالسجن المؤبد، لكونهم هاربين، وألقي القبض على بعضهم مؤخرًا، واتخذوا قرارًا بإعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.
وكشفت التحقيقات في قضية حرق كنيسة بكفر حكيم؛ تورط المتهمين بحريق كنيسة كفر حكيم بمنطقة كرداسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.
وتضمنت الدعوى رقم 26 لسنة 32؛ دستورية الطعن على عدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و274 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا تُقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم عِلم المجني عليه بالجريمة، وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات، إلا بُناءً على طلب كِتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.
وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه: لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أنه: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.