رئيس التحرير
خالد مهران

تسبب في انقطاع الكهرباء عن المنطقة..

الصدفة تقود رجال المباحث لضبط عاطل بحوزته فيوزات كهربائية مسروقة بالبساتين

صورة - أرشيفية
صورة - أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل فيوزات كهرباء، تم سرقتها من غرف كهرباء بدائرة قسم شرطة البساتين، مما تسبب في إنقطاع التيار الكهربائى عن إحدى المناطق بالبساتين.

ضبط عاطل بحوزته فيوزات كهربائية 

تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة البساتين، يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت القوة من ضبط (عاطل) وبحوزته عدد (9)  فيوزات خاصة بالتوصيلات الكهربائية.

تم اقتياده إلى ديوان عام القسم، وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل غرفة كهرباء كائنة بدائرة القسم بأسلوب "الفك " بقصد التصرف فيهم بالبيع، مما أدى لإنقطاع الكهرباء عن المنطقة محل الواقعة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية وتم إصلاح التلف وإعادة تشغيل الكهرباء.

حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 عقوبة السرقة وفقًا للقانون

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.