رئيس التحرير
خالد مهران

«الإفتاء» تحسم الجدل بشأن التعجل في الحج والخروج من مِنًى

النبأ

قالت دار الإفتاء، إن من أراد التَّعجُّل في الحج والخروج من مِنًى في ثاني أيام التشريق ولكنَّه لم يستطع الخروج بسبب الزحام الشديد حتى غربت عليه الشمس يلزمه المبيت ورمي جمار اليوم الثالث.

وتابعت: وقد اتَّفق الفقهاء على أنه يجوز للحَاجِّ أن يرميَ الجِمَار في يومين من أيام التشريق، ويخرج من مِنًى في اليوم الثالث؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 203]، واختلفوا في جواز التَّعجُّل لمن غربت عليه الشمس ولم يغادر مِنًى: فإن من غربت عليه شمس ثاني أيام التشريق ولم يغادر مِنًى لزمه المبيت بها ورمي جمرات اليوم الثالث.

وعلى هذا جمهور الفقهاء، وذهب بعضهم إلى أنَّ له أن يغادر بعد غروب شمس ثاني أيام التشريق، وقبل فجر اليوم الثالث مع الكراهة، واكتفى بعض الفقهاء في حصول الخروج لمن ليس من أهل مكة بانعقاد النية؛ فإذا انعقدت نيته على الخروج قبل غروب شمس ثاني أيام التشريق ثم منعه مانع صدق عليه الخروج حكمًا؛ ولا يلزمه البقاء بمِنًى عندهم، ومن ابتليَ بشيء من هذا فله أن يقلِّد من أجاز.