رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بالاسم.. مسن ينهي حياة ابن شقيقه بالسنبلاوين في الدقهلية

سيارة اسعاف تنقل
سيارة اسعاف تنقل مصاب - أرشيفية

استقبلت مشرحة مستشفى المنصورة الدولي جثمان شخص من مدينة السنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية مصاب بجرح قطعي إغدعاء تعدي آخر عليه.

وأنهى مسن حياة ابن شقيقه في الدقهلية، إذ سدد له طعنة نافذة في صدره من سلاح أبيض «سكين»، بسبب خلاف على سور مشترك بين منزليهما وبناء حجرة بالمكان، وذلك بقرية البشنينى التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرف جهات التحقيق.

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من المستشفى المركزى، بوصول شخص يدعى «محمود. ع»، ويبلغ من العمر 40 عامًا، مقيم بقرية البشنينى، مصابًا بجرح طعنى ولفظ أنفاسه الأخيرة، ادعاء تعد من آخر.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وعمه ويدعى «ف.ح»، ويبلغ من العمر 66 عامًا، بسبب خلاف على سور يفصل بين منزليهما وبناء حجرة بالمكان، وتعدى المتهم على نجل شقيقه بسلاح أبيض، وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.