تشييع جثمان شاب دفع حياته ثمنا لحماية طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بشربين
شيع الآلاف من أبناء شربين وقراها المجاورة جثمان شهيد الشهامة محمود الهمشرى والذى لقى مصرعه عقب دفاعه عن طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة حاول شقيقان التعدى عليه وركله فقام الفقيد بإبعادهما عنه ونشبت مشاجرة وتدخل آخرون وتم التصالح ولكن الجناه استدرجوه وطعنوه وأردوه قتيلا.
وشهدت الجنازة إغماء والدته وصراخ وعويل على شهيد الشهامة عائل اسرته الوحيد وسط هتافات تطالب يالقصاص من القتله.
تمكنت مباحث شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط شقيقين قاما بالتخلص من الشاب وإنهاء حياته بسبب دفاعه عن طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه.
وتلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من مركز شرطة شربين، بمصرع محمود ربيع محمد صبري الهمشري، و23 عاما، مقيم شربين، حيث اصيب بطعنة نافذة في الرقبة والقلب على يد شقيقين33 عاما و25 عاما.
انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحري تبيّن أن مشادة نشبت بين المجني عليه والشقيقين بسبب قيامهما بركل طفل من ذوى الاحتياجات الخاصه فتدخل للدفاع عنه فتربصا له رغم عقد صلح عقب الواقعه، وقاموا بالتعدي عليه بسلاح أبيض، وإنهاء حياته.
تم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.
عقوبة القتل في القانون
وقال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.