رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كشف غموض مقتل سائق والعثور على جثته بمدينة غرب قنا

صورة - أرشيفية
صورة - أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنا استغاثة شخص بتغيب (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة قنا) عقب خروجه للعمل على سيارة أجرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لقسم شرطة قنا، من شقيق المتغيب بخروج شقيقه من منزلهما للعمل على سيارة أجرة وغيابه وعدم عودته.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وضباط مباحث مديرية أمن قنا، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه"، وبمواجهته إعترف بقتل المجنى عليه بسبب خلافات مالية بينهما، حيث قام باستدراجه إلى مدينة غرب قنا الجديدة، وحال وصولهما حاول الاستيلاء على الهاتف المحمول والسيارة الخاصين بالمجنى عليه بالإكراه بإستخدام سلاح أبيض ولدى مقاومته له قام بالتعدى عليه، مما أدى إلى مقتله، وقام بترك السيارة والجثمان بمكان الواقعة، والاستيلاء على الهاتف المحمول وبيعه لـ (مالك محل هواتف كائن بمحافظة سوهاج) "تم ضبطه والهاتف المحمول".. كما تم بإرشاد المتهم العثور على السيارة وبجوارها جثمان المجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوية القتل وفقًا للقانون 

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.


القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:-
 

نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
 

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.