رئيس التحرير
خالد مهران

ما هي الإجراءات الدستورية التي يتخذها مجلس النواب قبل إقراره برنامج الحكومة الجديدة؟

النبأ

تعرض حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، برنامجها على مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدا الإثنين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية.

وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد تقرر عقد الجلسة العامة للمجلس غدا وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي.

وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضى، وطبقا للمدة 146 من الدستور فإن مجلس النواب بعد أن يستمع إلى برنامج الحكومة سيقوم بإحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته.

وأوضح الدكتور رجب عبد المنعم، أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات لـ«النبأ»، أن الخطوات التى سيمارسها مجلس النواب تجاه الحكومة الجديدة قبل منحها الثقة والتى حددها فى 4 خطوات، هي:

أولها سيقوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة عقب أداء حكومته اليمين الدستورية وخلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها، طبقا لما تقضى به المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المُكلف من الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة، برنامج الحكومة إلى البرلمان خلال 20 يومًا من تاريخ تشكيلها، مضيفا كلمة خلال 20 يوما تعنى فى أى وقت بعد تشكيلها بشرط عدم تجاوز الـ20 يوما.

أما ثانى خطوة فهى يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة بعد إلقاء رئيس الوزراء المُكلف برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان، لدراسة هذا البرنامج، والتي يتم تشكيلها برئاسة أحد الوكيلين ويُراعي فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام.

 

وثالث الخطوات هى أن يتم عرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ورابع خطوة هى أن يصوت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام 10 التالية لعرض التقرير عليه، ويجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها لافتا إلى ان مدة ال30 يوم هى مدة تنظيمية.

وتابع: "أما إذا رفض مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة المشكلة، فإنه طبقا لنص المادة 146 من الدستور رئيس الجمهورية يكلف رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.