رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«حرق بيته وقطع وشه».. بلطجى يعتدى على طبيب في دمياط

سيارة اسعاف تنقل
سيارة اسعاف تنقل مصابين-ارشيفية

تعرض دكتور يُدعى عثمان سمير شبارة لمحاولة قتل على يد جاره وابن عمه «ع. إ» بمساعدة شقيقه "محمد"، بعد عودته من عمله.

وقالت أميرة سمير، شقيقة المجنى عليه، إن شقيقها تعرض لكل أنواع الإرهاب والترويع من قبل جاره وابن عمه، حيث حاول "عبدالرحمن" وشقيقه، إحراق منزله بالمولوتوف من قبل.

وأضافت: "لم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد إلى محاولة قتله أثناء عودته من عمله، حيث تعدى عليه بسلاح أبيض ما أدى إلى إصابته بعدة طعنات في الكتف والوجه والرقبة".

وأطلقت شقيقة الطبيب استغاثة، موضحة: "المتهم بلطجي مطلق في الشوارع وعليه حكم غيابي بسنة في قضية اعتداء ومحكوم عليه شهر آخر في قضية اعتداء أخرى إرهاب وبلطجة.. حد يلحقنا حد ينجدنا لبسوا أخويا الدكتور عثمان قضية وبيتوه ف السجن.. مش عارفين نجيب حقه حسبي الله ونعم الوكيل".

وفي السياق، قالت الدكتورة أسماء معوض: "زميلنا عثمان سمير شبارة في كلية العلاج الطبيعي جامعة حورس اتعرض لاعتداء وتشوه ومحاولة شروع في قتل من قبل ابن عمه في محافظة دمياط ومحبوس مع الجاني ومش عارفين نجيب حقه إزاي ومستقبله هيضيع بسبب بلطجي".

وتصدر هاشتاج “حق عثمان فين” مواقع التواصل الاجتماعي في دمياط، بعد تداول فيديوهات وصور لواقعة تعدي بلطجي على الدكتور عثمان سمير، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمحاولة حرق منزل الدكتور عثمان في دمياط بالمولوتوف في واقعة سابقة بسبب خلافات بينه وبين الجاني.

عقوبة التعدي بالأسلحة البيضاء

وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".

وتنص المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.