رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

إنهاء حياة شخص وحرق عدد من المنازل خلال مشاجرة بين عائلتين بالبحيرة

صورة - أرشيفية
صورة - أرشيفية

شهدت قرية كوم البقر التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مشاجرة بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخص؛ فضلًا عن احتراق عدد من المنازل، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من السيطرة على الموقف، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة بين عائلتين ناحية قرية كوم البقر 

 

كانت البداية تلقى اللواء محمود هويدي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين ناحية قرية كوم البقر بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة، إلى المكان، وتمت السيطرة على الموقف والفصل بين الطرفين.

كما فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، كوردونا أمنيا بالقرية لمنع تجدد الإشتباكات مرة أخرى.

وبالفحص تبين لرجال المباحث بإشراف اللواء، مدير الإدارة العامة لمباحث البحيرة، نشوب مشاجرة بين كل من (طرف أول) عائلة حمادة و(طرف ثاني) عائلة طنطاوي، بسبب خلافات بينهم، أسفر عن مقتل شخص من( الطرف الأول)، قاموا على إثرها بإشعال النار في عدد من منازل عائلة طنطاوي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، من السيطرة على الحريق ومحاصرتها، دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه،أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.