رئيس التحرير
خالد مهران

اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة توصى بمنح الثقة لحكومة مدبولى

النبأ

قال المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، إن اللجنة انتهت إلى التوصية بأغلبية أعضائها؛ بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وقال سعد الدين، إن اللجنة ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2025/2024-2027/2026) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.

وتمنت اللجنة الخاصة  التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري.

وتوجهت اللجنة الخاصة بالشكر والعرفان إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعلن حزب مستقبل وطن موافقته على برنامج الحكومة الجديدة، حيث قال الدكتور عبد الهادي القصبي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي: "أتقدم إلى كل الوزراء السابقين الذين أدوا مهام عملهم بإخلاص ووطنية بكل الشكر والتقدير، بجلسة المجلس بتاريخ 3 يوليو الجاري تفضل رئيس مجلس الوزراء بإلقاء بيان حول برنامج عمل الحكومة الجديدة، وتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة البرنامج وأدت مهام عملها على أكمل وجه في 11 جلسة متتالية و70 ساعة، وقام الوزراء بعرض خطط عملهم وتناقش معهم النواب، وردوا على ملاحظات النواب بكل شفافية".

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.