رئيس التحرير
خالد مهران

بتحريض من والد زوجته.. 7 يمزقون جسد شاب بكفر سعد فى دمياط

جثة-ارشيفية
جثة-ارشيفية

لقي شاب في دمياط مصرعه، متأثرًا بإصابة بالرأس أحدثت به كسر بالجمجة ونزيف بالمخ، جراء تعرضه للتعدي من 7 أشخاص، بتحريض من والد زوجته، بواسطة آلات حادة بسبب خلافات أسرية.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا أفاد وصل شخص يدعي «م. ع. »في العقد الثالث من العمر ومقيم بقرية كفور الغاب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، مصابًا بكسر بالحمجمة إضافة إلي وجود إصابات متفرقة بجسده إثر تعدي 7 أشخاص عليه بآلات حادة.

وتحركت قوة من قسم شرطة كفر سعد إلي موقع الحادث، وتمكنت من ضبط عدد من الجناة، بينهم والد زوجة الضحية، بينما يكثف رجال البحث الجنائي جهودهم لضبط باقي الجناه تمهيدًا للعرض على النيابة العامة واستكمال التحقيقات.

وحسب روايات شهود العيان، أن الحادث وقع بسبب خلافات نشبت بين المجني عليه وبين زوجته مساء الخميس الماضي، وتطورت ظهر الجمعة إلي تراشق بالالفاظ والأيدي بين المجني عليه وبين والد زوجته.

وأكد شهود العيان أيضًا، أنهم فوجئوا بوجود 7 أشخاص يحملون أسلحة بيضاء قاموا بانتظار المجني عليه بأحد الطرقات المؤدية القرية، موضحين أنهم انهالوا عليه ضربًا فور وصوله القريه محدثين به تلك الإصابات.

وأشار أهالي القرية إلي أن المجني عليه فارق الحياة متأثرًا بإصابته بعد أن قضي عدة أيام داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى دمياط التخصصي.

وأنهت النيابة العامة إجراءات تصريح الدفن، كما قامت بمعاينة منزل المجني عليه لاستكمال التحقيقات.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.