رئيس التحرير
خالد مهران

«عاوزة تحبسني».. شريف يطلب إثبات نشوز زوجته داخل محكمة الأسرة

دعوى نشوز
دعوى نشوز

«مراتي بتاخد نفقة بحكم محكمة وهي على ذمتي، خطفت عيالي ورفضت ترجع البيت من 6 شهور، وفي النهاية عاوزة تحبسني»، بتلك الكلمات وقف الزوج "شريف. م" أمام محكمة الأسرة يطالب بإثبات نشوز زوجته وخروجها عن طاعته، مؤكدا هجرها لمسكن الزوجية برفقة طفليه، ورفضها العودة، بالإضافة لتبديد أمواله، ولاحقته بدعاوي الحبس.

وأضاف الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة، بأنه عجز عن توفير مستوى ترضاه زوجته، فكل شهر تريد متطلبات أكثر من الشهر الذي يسبقه، فضلا عن أنها تعقد المقارنات بينه وبين أزواج صديقاتها،«  منها لله دمرت حياتي، وخلتني شغال ليل ونهار لتوفير طلباتها التي لا تنتهي، ولما أعترض تهجر مسكن الزوجية، وتفتعل الخلافات، وتستخدم أطفالي لابتزازي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها».

وأكد الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة،  بأن زوجته حصلت على نفقات غير مستحقة، وبالرغم من ذلك رفضت تنفيذ أحكام الرؤية، وتركته مهدد بالحبس، وطالبت بزيادة مبالغ النفقة مرات عديدة، مما دفعه لإثبات حقيقة دخله-لتخفيض النفقات- وإثبات تحايلها لإلحاق الضرر به، وقدم ما يفيد بسداد حقوقها وفقًا للمستندات.

وتابع الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة، بأن زوجته خرجت عن طاعته، وطالب بدعوي تعويض بـ 180 ألف جنيه عما لحق به من أضرار، بعد أن منعته من رؤية أطفاله منذ تاريخ هجرها لمسكن الزوجية، واتهمته زور بتبديد منقولاتها - مستعينة بالشهود الزور-.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس حسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.