بسبب لعب العيال.. شخص يشعل النار في شقيقه ونجله بمنشأة ناصر
شهدت منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، مشاجرة بين عدد من الأشخاص من أسرة واحدة، بسبب خلافات على لهو الأطفال، نتج عنها إصابة شخص ونجله بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، حرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاجرة بين عدد من الأشخاص من أسرة واحدة
تلقى ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد الشوارع منشأة ناصر.
وبالانتقال إلى المكان وبالفحص تبين لرجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، نشوب مشاجرة بين كل من: طرف أول شخص ونجله، وطرف ثان شقيق الأول وزوجته ونجلتهما، بسبب خلافات على لهو الأطفال.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، قيام الطرفين بالتعدي كل منهم على الآخر، وأشارت التحريات قيام الطرف الثاني وزوجته ونجلتهما بإشعال النار في الطرف الأول ونجله، مما تسبب في إصابتهما بحروق متفرقة بأنحاء الجسم.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمناقشتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
نصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.