رئيس التحرير
خالد مهران

مصرع نجار بطعنة نافذة على يد شقيقه في الدقهلية

جثة-ارشيفية
جثة-ارشيفية

استقبلت مستشفى المنصورة الدولي جثمان نجار في العقد السادس من عمره لقي مصرعه على يد شقيقه، بعدما سدد له طعنة نافذة أودت بحياته، بقرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة أجا من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى صادق محسن صادق عبدالنبي، ويبلغ من العمر 55 عامًا، نجار، مقيم بقرية نوسا الغيط دائرة المركز، مصابًا بطعنة نافذة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال أسرة المجني عليه، اتهموا شقيقه الأصغر «محمود» بالتعدي عليه بسلاح أبيض سكين، وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

عقوبة القتل في القانون 

وقال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.