بعد أسبوعين زواج.. سندس تقيم دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة
«سرق دهبي بعد أسبوعين جواز وباعه دون علمي، وأجبرني أعيش مع مرات أبوه وأخدمها، ولما اعترضت مرات أبوه ضربتني وهددتني وجوزي ساعدها»، بتلك الكلمات بررت الزوجة "سندس. ك" دعواها لإقامة دعوى طلاق للضرر الواقع عليها من زوجها، أمام محكمة الأسرة، متهمة إياه بالتحايل عليها واستيلائه على منقولاتها ومصوغاتها بعد أسبوعين من الزواج، وبيعه لها دون إذن منها، وإجباره لها على العيش برفقة زوجة أبيه في منزل العائلة.
وأضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأنها خسرت كل شيء بعد الزواج بسبب طمع زوجها وعنفه، حيث قام بخداعها، وسرق حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأصبحت مهددة، «بسببهم خايفة أخرج من بيت أهلي، فضحوني واتكلموا في عرضي، عشان يجبروني أرجع أعيش خدامة لمرات أبوه».
وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها سرق حقوقها بالغش والتزوير، وسلبها ما يتجاوز المليون جنيه إجمالي ثمن المنقولات والمصوغات، وفقا لما قدمته من شهود ومستندات، وعندما طالبته برد حقوقها عرض ردهم إليها روبابيكيا، مما دفعها إلى ملاحقته بدعوى التبديد.
وطالبت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بمعاقبة زوجها عما لحق بها من أضرار بدعوى حبس، وطالبت بتعويض مالي، بعد أن أثبتت أن الإساءة من جانبه، «عايشة في جحيم بسببه ومرات أبوه، خدعني وسرقني، ولما قدمت الورق اللي يثبت حقي قدم هو شهود زور، عشان يدمر حياتي، واتهمني في شرفي».
لذا قررت الزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة، لإقامة دعوى طلاق للضرر الواقع عليها من زوجها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس حسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.