ربة منزل تتهم حارس قاعة أفراح بالاعتداء جنسيًا على نجلها بالدقهلية
قامت ربة منزل في العقد الثالث من عمرها بتحرير محضرًا اتهمت فيه حارس قاعة أفراح بالاعتداء جنسيًا على نجلها الطالب بالصف الأول الإعدادي بمحافظة الدقهلية.
تبدأ أحداث الواقعة، حينما تلقى مدير أمن الدقهلية اللواء حسام عبد العزيز إخطارًا من مدير مباحث الدقهلية اللواء محمد عز يفيد بحضور "سها. م. م" 33 سنة، ربة منزل، وبرفقتها نجلها "أحمد. م. ا" 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، ومقيم بندر الستانوني، تتضرر من "محمد. ع ال" 52 سنة، خفير خاص حارس لقاعة أفراح بندر الستاموني، لقيامه بالتعدي على نجلها جنسيًا من الدبر حال قيامه باللهو بجوار قاعة الأفراح محل عمله.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6137 /2024 جنح مركز الستاموني وجاري العرض علي النيابة العامة.
عقوبة هتك عرض الأطفال
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
عقوبة التحرش بقانون الطفل
ونص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، حيث أكدت المادة (116) من القانون على أنه" يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم"، مما يعني مضاعفة عقوبة التحرش الموجودة بقانون العقوبات.