رئيس التحرير
خالد مهران

محاكمة شاب لاتهامه بهتك عرض فتاة بالطريق العام بالمعادي

تحرش شاب بفتاة بالمعادي
تحرش شاب بفتاة بالمعادي

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بهتك عرض فتاة أثناء سيرها في الشارع بمنطقة المعادي، إلى جلسة 26 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.

أمر الإحالة 
 

وجاء في أمر الإحالة ان المتهم المدعو "ياسر. س" هتك عرض فتاة اثناء سيرها في الشارع، بلامسة جسدها، وعلى إثر ذلك نشبت بينهما مشادة كلامية واستغاثت بالمارة وتمكنوا من الإمساك به، وبمواجهته  اعترف بارتكاب الواقعة.

بداية أحدث الواقعة 


وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المعادي، بلاغا من فتاة أتهمت فيه شاب بالتحرش بها أثناء سيرها في الشارع وملامسة جسدها.
وبجمع المعلومات حول الواقعة، وبسؤال شهود العيان، تبين صحة الواقعة وأن المتهم ارتكب فعلته في الطريق العام على مرأى ومسمع من الناس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

نصت المادة «306 مكرر أ» على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ونصت المادة «306 مكرر ب» على أن يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة «306 مكرر أ» من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الـ2 من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة فيه السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.​