تعرف على أعضاء لجنة الحماية المدرسية واختصاصاتها فى لائحة الانضباط المدرسي
حددت وزارة التعليم اختصاصات لجنة الحماية المدرسية فى لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى.
أهم أعمال لجنة الحماية المدرسية
تتولى اللجنة عمل دراسة وتحليل واستقصاء أسباب الشكاوى، والمشكلات السلوكية التي تُرفع إليها من طلاب المدرسة، أو أولياء أمورهم، أو من العاملين بها،والمتعلقة بالمخالفات،والتي تحتاج إلى إجراءات علاجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تُعرَض عليها بالمدرسة.
كما تقوم اللجنة بتطبيق العقوبات ووسائل معالجة المخالفات الواردة بهذه اللائحة، بالإضافة إلى التنسيق مع مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة التعليمية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتشكل لجنة الحماية المدرسية من مدير المدرسة والوكيل واثنين من رواد الفصول، بخلاف الاخصائي الاجتماعى والنفسى، بالإضافة لأعضاء من مجلس الاباء والمعلمين.
ملف الانضباط المدرسى
وأكدت الوزارة أنه يتم إعداد ملف خاص للمدرسة يسمى ملف الانضباط المدرسي، ويشتمل على حصر لجميع الحالات،وكافة الإجراءات المتخذة لمواجهة جميع أشكال المخالفات، وكذلك البرامج والأنشطة المطبقة للحد منها، ويُرفع تقرير شهري بمضمون الملف إلى لجنة الحماية الفرعية بالإدارة،على أن تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريًّا على الأقل، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وتتضمنت لائحة الانضباط المدرسى مكافأة الطلاب الذين يحققون معايير السلوك المتميز، ويقوم رائد الفصل بتحفيز الطالب المتميز سلوكيًّا، والمواظب دراسيًّا داخل الفصل من خلال محفزات الأداء المتمثلة في تكريم هؤلاء الطلاب أسبوعيًّا على مستوى المدرسة، ويتم تكريم هؤلاء الطلاب شهريًّا، على مستوى الإدارات التعليمية، ويتولى مدير المدرسة وضع أسماء الطلاب المتميزين سلوكيًّا، والمواظبين دراسيًّا بلوحة إشراف المدرسة، ويتم إثابة هؤلاء الطلاب، بالمشاركة في الرحلات المدرسية، دون رسوم اشتراك.
كما أشار القرار إلى أنه يحق لأولياء الأمور متابعة حضور وانتظام الأبناء، وسلوكياتهم، وتحصيلهم الدراسي، من خلال التواصل مع المدرسة، والاطلاع على الضوابط المدرسية، وآليات تنفيذها، والتظلم من الإجراءات التأديبية التي تقيد في سجلات الطالب أو أية إجراءات أخرى، ويُقدَّم التظلم إلى مدير المدرسة في موعد غايته أسبوع من تاريخ الإخطار بالإجراء التأديبي الصادر ضد الطالب، والاطلاع على نتيجة التظلم من الإجراء التأديبي، مع أحقيتهم في عرض الأمر على الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وطرح أية أفكار أو إجراءات أو آليات في مجال الانضباط المدرسي على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين؛ لمناقشتها، والرد عليها.
وبالنسبة للتدخلات التربوية (التحفيزية - الوقائية - الإنمائية - العلاجية) والإجراءات، والتدابير التحفيزية، الوقائية، والإنمائية، يُراعي الإخصائي الاجتماعي اتخاذ الإجراءات الوقائية، والإنمائية؛ للحد من ظاهرة العنف داخل المدارس، والتي تُعَرَّف على أنها الفعل العدواني الذي يقوم به الفرد؛ بهدف إلحاق الضرر الجسماني أو النفسي أو الإصابة، بالنسبة لذاته أو غيره من الأفراد داخل أو خارج المدرسة، مع تكرار هذا السلوك العدواني.
ويكون إخطار ولى الأمر بكافة الإجراءات الواردة بهذه اللائحة عن طريق أي من وسائل التواصل الاجتماعي، أو عن طريق مكالمة تليفونية بالرقم الموجود بملف الطالب، ويثبت ذلك في السجلات المعدة لهذا الشأن.
وشددت اللائحة على أن تتدرج الاجراءات المتخذة والعقوبات حسب درجة خطورة المخالفة وتكرارها من نفس الطالب، كما أعطت اللائحة الصلاحيات المناسبة للمعلمين لتطبيق اجراءات ضبط السلوك داخل الفصول والأنشطة المدرسية بما يكفل بيئة مدرسية آمنة للطلاب قائمة على توقير واحترام المعلم وممارسة سلوكية منضبطة تربويا من الطلاب.
ويراعي كافة القائمين على تطبيق هذه اللائحة الالتزام بمبدأ الشفافية، والعدالة، والمساواة، وتناسب الفعل أو السلوك غير القويم مع المعالجة أو العقوبة المتخذة، كما يراعى تعاون جميع القائمين على العملية التعليمية من إدارة مدرسية، وطلاب، وأولياء أمور، ومعلمين في الالتزام بما ورد بهذه اللائحة من قواعد، وأحكام، وإجراءات.