شطرها نصفين.. ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على قطة بالمعادي
اعتدي أحد الأشخاص على قطة حتى نفوقها وشطرها نصفين عند مزلقان عرب المعادي بالقاهرة، والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض عليه وأصحابه إلى ديوان عام قسم شرطة المعادي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قيام شخص بالتعدي على قطة حتى نفوقها
وكانت البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المعادي، إشارة من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي بمنطقة عرب المعادي، أفادوا بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على قطة وشطرها نصفين عند مزلقان عرب المعادي.
على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المعادي إلى المكان، وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية، قيام الأهالي بالتحفظ على أحد الأشخاص لتعديه على قطة من القطط المنتشرة بالشوارع، حتي نفوقها.
أثناء اصطحاب المتهم إلى القسم
وذكرت شاهدة عيان أن هذا الشخص قام بالضغط على القطة بقدمه حتى نفوقها وشطرها نصفين أمام أعين المارة.
وأضافت الشاهدة لمحرر" النبأ " أن الأهالي عندما شاهدوا هذا الموقف الجميع أصيب بحالة ذهول من ما فعله هذا الشخص مع القطة دون مقدمات.
صورة اخرى أثناء اصطحاب المتهم إلى قسم المعادي
وأشارت بأن الأهالي أمسكوا به وتحفظوا عليه، وقاموا بالاتصال بشرطة النجدة، وعلى الفور حضرت قوة أمنية من قسم شرطة المعادي، وألقي القبض على هذا الشخص واصطحابه إلى قسم شرطة المعادي.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
العقوبة وفقًا للقانون
نصت المادة 355 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا دون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا، وكل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل الجاني تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وطبقا للمادة (356)، فإن كل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري، وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
ونصت المادة (357) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا دون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".