رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حبس المتهمين بسرقة فيلا مدرب حراس مرمى شهير بالشيخ زايد

حبس المتهمين بسرقة
حبس المتهمين بسرقة مجوهرات من داخل فيلا - الشيخ زايد

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس المتهمين بسرقة مجوهرات من داخل فيلا مدرب حراس مرمى شهير 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة حول المتهمين لمعرفة نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

سرقة مجوهرات من داخل فيلا مدرب حراس مرمى 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات، ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية متضمن واقعة سرقة مسكن (مدرب حراس مرمى شهير بأحد الكومباوندات بمنطقة الشيخ زايد.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد من الشخص المذكور بإكتشافه سرقة "مشغولات ذهبية" من داخل مسكنه بدائرة القسم.  

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته "الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بإخفائه للمسروقات لدى عميله سىء النية (مالك مقهى - مقيم بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة وفقًا للقانون

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.