رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«خطف عيالي».. نجوى تقيم دعوتي طلاق وحضانة داخل محكمة الأسرة

دعوى حضانة
دعوى حضانة

«حرمني من عيالي، خطفهم مني ورفض أشوفهم بعد ماطردني من بيتي، سنة كاملة بتحايل عليه وهو قلبه حجر»، كلمات قاسية ألقتها الزوجة "نجوى. م" أمام محكمة الأسرة، مبررة دعواها لضم حضانة أطفالها الثلاثة، متهمة زوجها بالتحايل لحرمانها من رؤيتهم ورفضه التصريح بمكان إقامتهم، مشيرة إلى أن زوجها طردها من مسكن الزوجية، وبعدها أخفي الأولاد وحرمها منهم منذ عام كامل من رؤيتهم.

نجوى تقيم دعوتي طلاق وحضانة ضد زوجها

وأضافت الزوجة في دعوى الحضانة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأنها عاشت برفقة زوجها 16 عام، لتتفاجىء بقرار الزواج وهددها بأطفالها للتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما رفضت احتجزهم وحرمها من حق رؤيتهم، «ساومني بعيالي عشان اتجوز، يا أتنازل عن حقوقي وعن كل حاجة يا يفضل مانع عيالي عني، منه لله، سنة كاملة بتحايل عليه وعلى عيلته ومحدش معبرني».

وتابعت الزوجة في دعوى الحضانة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأنها طوال عام كامل لم ترى أطفالها، فعاشت في عذاب لا يتحمله بشر بسبب تعنته ورغبته الشديدة في قهرها، لتتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج،، وعندما طالبت بالطلاق للضرر للهروب من جحيم الحياة الزوجية عاقبها زوجي وشهر بها.

واختتمت الزوجة حديثها في دعوى الحضانة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأنه هجرها وتركها معلقة، واستخدم الأطفال لإجبارها على الخضوع لتصرفاته وتنفيذ أوامره، لتعيش في عذاب، وعندما فاض بها الكيل وطالبت بالطلاق منه ورد حقوقها حرموها من حق الحضانة بالاتهامات الكيدية، وإصراره ووالدته علي إلحاق الأذي بها ومضايقته لها،« جوزي دمر حياتي، وعايشة في رعب وتهديد بسببه، وضغطه هو وأهله عليا مخليني عايشة في عذاب، وكل ده بجانب حرماني من عيالي».

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى طلاق للضرر الواقع عليها من زوجها، بالإضافة لدعوى ضم حضانة لأطفالها الثلاثة».
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".