ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي من شخصين تحت تهديد السلاح بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من شخصين بالإكراه بدائرة مركز شرطة الدلنجات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
سرقة مبلغ مالي من شخصين تحت تهديد السلاح
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن بالبحيرة، من (موظف ومحاسب بمزرعة دواجن –كائنة بدائرة مركز حوش عيسى) بأنه حال استقلالهما سيارة "قيادة الأول" فوجئا بسيارتين "ميكروباص وملاكى" تعترضان طريقهما ونزول مجموعة من الأشخاص "غير محددين" وبحوزة أحدهما سلاح نارى "طبنجة" وقاموا بتهديدهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالى (2،100 مليون جنيه) كانت بحوزتهما نظير بيع دواجن من المزرعة محل عملهما ولاذوا بالهرب.
بإجراء التحريات تنسيقًا وقطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 8 أشخاص من بينهم "المُبلغ الثانى – "لـ 5 منهم معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (طبنجة – بندقية خرطوش – 2فرد محلى)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاستعانة بالمُبلغ الثانى "المحاسب" وتم بإرشادهم ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه – السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة وفقًا للقانون
تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.