رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط تشكيل عصابي ينصب على المواطنين في مصر الجديدة

ضبط شخصين بتهمة النصب
ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء طارق راشد، مدير الأمن، من ضبط شخصين لقيامها بالنصب على المواطنين؛ باستخدام كارنيهات مزورة منسوبة لإحدى الجهات الحكومية بمصر القديمة.

بداية أحدث الواقعة 

وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من (مالك محل كائن بدائرة القسم) بتضرره من شخصين مجهولين لقيامهما بالحضور للمحل الخاص به وإدعائهما أنهما موظفان لإحدى الشركات الحكومية وأخبراه بوجود مخالفات قانونية بالمحل، وطلبا منه تحويل مبلغ مالى على أحد المحافظ الإلكترونية، نظير تلك المخالفات،وعقب تحويله قاما بالإستيلاء عليه وعدم التجاوب معه.

وبجمع المعلومات حول الواقعة، أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين  – مقيمان بنطاق محافظة القاهرة).


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (2 كارنيه خاصين بالشركة المشار إليها "مزورين" وكذا عدد من الكروت – مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصايبًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين وتزوير وطباعة إيصالات منسوبة للشركة وتسليمها للمواطنين نظير مبالغ مالية، بالاشتراك مع (مالك مركز للكمبيوتر والطباعة) تم ضبطه وبحوزته الأجهزة والأدوات المستخدمة فى إرتكاب نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب على المواطنين وفقًا للقانون 

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دَين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دَين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
«كل من أوشك على عملية النصب ولم تكتمل فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة».

ولم يفرق المشرِّع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية، فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين فى حالة العودة.