رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط راكب لسرقته مبلغ مالي من أخرين داخل طائرة بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

قام قائد إحدى الطائرات بمطار القاهرة الدولي بطلب استدعاء الأجهزة الأمنية على متن الطائرة، للتحقيق في واقعة اكتشاف راكبين يحملان جنسية أجنبية، سرقة مبلغ مالي من داخل حقائبهما.

ضبط راكب لسرقته مبلغ مالي من أخرين

بالانتقال والفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وهو أحد الركاب "يحمل جنسية أجنبية" يجلس على مقربة منهما وتبين قيامه بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وإخفاء المبالغ المستولى عليها بمقعده، وعثر بحوزته على 1680دولار أمريكى - 450 يورو - 134 دينار أردنى - 645 درهم إماراتى - 6000 دينار عراقى - 440 ليرة تركى - 720 دينار صربى - 440 بات تايلاندى - 100 رنجت ماليزى - 25 ألف ريال كمبودى،  متحصلات سرقة ركاب آخرين "غير محددين" قام بسرقتهم خلال تواجده بالمطار.


تم اتخاذ الاجراءات القانونية، وحُرر محضر وتولت، وتولت النيابة العامة التحقيق

عقوبة السرقة وفقًا للقانون

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.