قرار مهم من وزير التموين بشأن تداول السلع الأساسية
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا مهم، حمل رقم 171 بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024.
ونص القرار في مادته الأولى على تعريف 7 سلع الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وهي: زيت الخليط، الأرز، السكر، الفول، اللبن، المكرونة، والجبن الأبيض.
وحظرت المادة الثانية على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة، حبس هذه السلع المذكورة من التداول وإخفائها عن البيع بأي طريقة من الطرق.
كما نصت المادة الثالثة على أن تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة، مثل نوع المنتج، والكمية، وسعر بيع المصنع.
إخطار مديريات التموين
فيما تضمنت المادة الرابعة من القرار، قيام الشركات المذكورة بإخطار مديريات التموين التابعة لها في اليوم الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها، ووصف المنتجات، وتاريخ الإنتاج، والكميات الموجودة بالمخازن، وأماكن التخزين، والكميات المباعة، والمتعاملين مع الشركة، بما في ذلك التجار والموزعين، على أن تلتزم مديريات التموين بإخطار وزارة التموين بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.
إخطار مساعد رئيس الوزراء
كما نصت المادة الخامسة على قيام وزارة التموين بإخطار مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات بهذه البيانات.
وحظرت المادة السادسة على الشركات التلاعب بأي من نصوص القرار، ومن يخالف أي مادة من القرار الوزاري يتعرض للعقوبة وفقًا للقانون المعمول به في هذا الشأن.