رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل مقتل فتاة على يد صديقتها بأكتوبر

حبس فتاة - صورة تعبيرية
حبس فتاة - صورة تعبيرية

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛  لإتهامها بقتل صديقتها طعنا بسلاح أبيض بمدينة 6 أكتوبر،  وأمرت بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، ووقت حدوثها والاداة المستخدمة في الجريمة.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لمعرفة أسبابها وملابساتها.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط موقع الحادث.

بداية تفاصيل الواقعة 

وكانت البداية عندما تلقى اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارا من اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد مقتل فتاة خلال مشاجرة مع صديقتها بمدينة 6 أكتوبر.

وفور ورود البلاغ توجهت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إلى المكان، وتبيّن العثور على جثة فتاة داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، وبمناظرة الجثة تبين وجود طعنات متفرقة بأنحاء الجسم نتيجة التعدي عليها بسلاح أبيض سكين.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، نشوب مشاجرة بين المجني عليها وصديقتها، مما دفع المتهمة الأخيرة بالتعدي عليها بسلاح أبيض" سكين"، لتلقي مصرعها في الحال.
تم نقل الجثة إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي انتقلت إلى مسرح الجريمة للفحص والمعاينة.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.


وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.


شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.