بسبب عملية تجميل.. شادية تقيم دعوى نفقة علاجية بمحكمة الأسرة
«هو السبب في البهدلة اللي أنا فيها، ضيع عمري وشبابي وصحتي، ولما طلبت أعمل عملية تجميل، رفض»، بتلك الكلمات وقفت الزوجة "شادية. هـ"، أمام محكمة الأسرة، تطالب بـنفقة علاجية وسداد مصروفات خضوعها لإجراء تجملي وعملية جراحية، وإلزامه بدفع 500 ألف جنيه، مشيرة إلى أنه دمر حياتها، وهجرها بعد أن أصيبت بضرر نفسي بالغ، بعد أن تخلى عنها بعد زواج دام 14 عام، وهجر أولاده ورفض تحمل مسئوليتهم.
وتابعت الزوجة في دعوى نفقة علاجية، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها حاولت توسيط الأقارب لإقناعه بسداد المال، بعد إجرائها عملية جراحية عاجلة كانت بحاجة لها بعد فشل إجراء تجميلي خضعت له، ولكنه رفض وتركها بين الحياة والموت، فضلا عن أنه رفض السؤال عن أولاده، وتزوج دون علمها، «طردني من بيتي واتجوز على عفشي، وسرق دهبي، ورفض يديني أي حق من حقوقي الشرعية، وساومني عليهم، وكل ده عشان محتاجة عملية جراحية».
وأضافت الزوجة في دعوى نفقة علاجية، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها عاشت في عذاب بسبب طمع زوجها وتصرفاته الجشعة، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، مما دفعها إلى ملاحقته بدعوى طلاق للضرر فرد بدعوى إثبات نشوز، وأصبح يعنفها وينهال عليها ضربًا، وحرض والدته على ملاحقتهت وأولادها، وجعلها تعيش مأساة بعد تهديده لها.
جدير بالذكر أن صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر يتم حال اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.