المشدد 6 سنوات للحام لحيازته "فرد خرطوش" في بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 6 سنوات بحق لحام ضُبط بحوزته "فرد خرطوش"، ومصادرة السلاح الناري والطلقة المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير.
وتعود أحداث القضية رقم 4511 لسنة 2024 جنح الزهور والمقيدة برقم 1057 لسنة 2024 كلي بورسعيد إلى 11 يونيو الماضي، باتهام "م.ط.م" 32 عامًا، لحام، بإحراز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وذخائر عبارة عن طلقة تستعمل في السلاح الناري حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه.
وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط عيار 12 وكامل الأجزاء وصالح للاستعمال، كما أن الطلقة المضبوطة كاملة وغير مطروقة الكبسولة وصالحة للاستعمال، وتتفق مع عيار السلاح الناري المضبوط.
عقوبة حيازة السلاح الأبيض
وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها.
ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".
وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
وطبقًا لقانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا لحيازة الأسلحة البيضاء.