رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«الإفتاء»: تحسم الجدل في شرعية البيع الإلكتروني وقت صلاة الجمعة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

 ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه "ما حكم البيع الإلكتروني بعد الأذان لصلاة الجمعة وقبل الوصول للمسجد؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

حكم البيع الإلكتروني يوم الجمعة

وجاء رد دار الإفتاء أنه قد اختلف الفقهاء فيما إذا أمكن الإنسان التعامل بالبيع والشراء حال سعيه لصلاة الجمعة، كأن يبيع ويشتري وهو في الطريق إليها، مما قد لا يخل بمقصود السعي، وهو المتحقق في مسألتنا من البيع الإلكتروني، والذي يكون غالبًا عن طريق الأجهزة الإلكترونية المحمولة بحيث يتمكن الإنسان من إتمام عملية البيع أو الشراء وهو في طريقه إلى الصلاة.

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المقصود بالنهي عن البيع وقت الجمعة، هو البيع الذي يؤدي إلى ترك السعي إليها، فإذا باع وهو في الطريق ساعيًا إليها، وبحيث لا يؤثر بيعه وشراؤه على إدراكها في وقتها، فلا يحرم عليه ذلك.

قال العلامة البابرتي في "العناية شرح الهداية" (6/ 478، ط. دار الفكر): [البيع قد يخل بواجب السعي إذا قعدا أو وقفا يتبايعان، وأما إذا تبايعا يمشيان فلا إخلال، فيصح بلا كراهة] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 161، ط. الحلبي): [السعي نفسه فرض... (قوله: وترك البيع) أراد به كل عمل ينافي السعي وخصه اتباعًا للآية؛ "نهر". (قوله: ولو مع السعي) صرح في "السراج" بعدم الكراهة إذا لم يشغله؛ "بحر"] اهـ.

وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "فتح الوهاب" (1/ 92، ط. دار الفكر): [(وحرم على من تلزمه) الجمعة (اشتغال بنحو بيع) من عقود وصنائع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة (بعد شروع في أذان خطبة)... وحرمة ما ذكر في حق من جلس له في غير المسجد، أما إذا سمع النداء فقام قاصدًا الجمعة فباع في طريقه أو قعد في الجامع وباع: فلا يحرم] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "روضة الناظر" (2/ 202، ط. مؤسسة الريان): [يعلم منه التعليل للنهي عن البيع بكونه مانعًا من السعي إلى الجمعة] اهـ.

وذهب المالكية إلى حرمة البيع في وقت الجمعة مطلقًا، وسواء في ذلك من لزمته الجمعة ومن لم تلزمه لئلا يكون ذريعة لانشغال من تلزمه عنها.

قال العلامة الدسوقي المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 386، ط. دار الفكر): [قوله: (وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها) أي: سواء كان بسوق أو غيره، سواء وقع البيع بينه وبين من تلزمه أو من لا تلزمه] اهـ.

وقال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (1/ 437، ط. دار الفكر): [وترك البيع والشراء (مطلقًا) عن التقييد بمن تلزمهم الجمعة... وأقيم من لا تلزمه لئلا يشتغل بالُ من تلزمه لاختصاصه بالربح فيضر من تلزمه، ولئلا يكون ذريعة لاشتغال من تلزمه عنها بالبيع والشراء مع من لا تلزمه] اهـ.

وتابعت الإفتاء:" الحاصل ومع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من مشروعية البيع في وقت صلاة الجمعة حال كونه لا يشغل عن السعي إليها كمن باع وهو في طريقه إلى الصلاة، إلا أنه قد توارد من النصوص الشرعية والآثار ما يتقوى به قول المالكية من النهي عن البيع ولو كان ماشيًا إليها تأدبًا مع شعيرة النداء وتقديسًا لوقت الجمعة والمبادرة لها؛ ذلك أن من خرج من بيته قاصدًا الصلاة كمن هو في صلاة حتى يصلي ويخرج عنها، فينبغي له تأدبًا أن يلتزم في طريقه إليها ما يلتزمه فيها من وقار وسكينة، وألا ينشغل عنها بغيرها من أمور الدنيا، إذ رتب الشرع الشريف على كل خطوة في الطريق إليها ثوابًا وفضلًا كبيرًا، فالأولى بمن خرج من بيته قاصدًا صلاة الجمعة بعد النداء بها أن ينشغل بالذكر والاستغفار والدعاء لتحصيل أكبر قدر من فضل وقتها مع قِصَرِه وضيقه، لا أن ينشغل بالبيع والشراء المتاحين له في سائر الأوقات والأيام، وقد تقرر أن ما ثبتت نسبته وجبت خصوصيته، وقد ثبت أن ذلك الوقت منسوب لشعيرة الجمعة في حق المخاطب بها، فينبغي أن يختص بها وبأحكامها، وذلك مقتضى ما تواردت عليه النصوص".

فعَنْ أَبِي ثُمَامَةَ قَالَ: "خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَأَنَا أُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِي، فَقَالَ لِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ: لَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نُشَبِّكَ بَيْنَ أَصَابِعِنَا فِي الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ فِي صَلَاةٍ، قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأْتَ، وَخَرَجْتَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ؟ فَأَنْتَ فِي صَلَاةٍ" أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" و"السنن والآثار".

قال الشَّافِعِيُّ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي تَقَدَّمَ: "فَأُحِبُّ لَهُ فِي الْعَمْدِ لَهَا مِنَ الْوَقَارِ مِثْلَ مَا أُحِبُّ لَهُ فِيهَا" ذكره البيهقي في "السنن والآثار".

قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (2/ 453، ط. دار الكتب العلمية): [ويختار لمن توجه إلى الجمعة أن لا يشتغل بغير قصده، ولا يعبث بيده، ولا يشبك بين أصابعه؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "إذا انتظر أحدكم الصلاة فلا يشبك بين أصابعه، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إليها"] اهـ.

وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (2/ 553، ط. الوفاء): [الحديث أمر بأخذ الوقار والسكينة في السير إلى الصلاة؛ لأن الماشي إليها عاملٌ بعضَ ما يتوصل إليها به، فهو في عملها وطاعتها وانتظار عملها، فهو كمن هو في صلاة، كما جاء في الحديث: «فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة»، فيجب أن يلتزم حينئذٍ ‌ما ‌يلتزمه ‌المصلي، وهذا مذهب مالك واختياره] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 544، ط. المنيرية): [ما دام يعمد إلى الصلاة، فله أجر وثواب بسبب الصلاة، فينبغي أن يتأدب بآداب المصلين، فيترك العبث والكلام الرديء في طريقه، والنظر المذموم وغير ذلك مما يتركه المصلي] اهـ.

ولا يخفى على أحد أن الاستغراق في استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في البيع والشراء -دون ضرورة داعية لذلك- مع ما فيها من سهولة في العرض والتواصل مع الرواج والكثرة في المنتجات- ما يسرق من وقت الإنسان ويشغله بالأمور المادية في وقت العبادة، ويؤثر سلبًا على ما ينبغي أن يستحضره من الخشوع والإنصات حال الاجتماع لصلاة الجمعة.

وبناء على ذلك وفي السؤال قالت  دار الإفتاء: إنه لا يجوز لمن وجب عليه حضور صلاة الجمعة أن ينشغل بالبيع الإلكتروني من وقت النداء بالأذان الثاني لصلاة الجمعة، وعليه أن يُشغل وقته بالذكر والدعاء ثم الاستماع إلى خطبتها، حتى ينال كمال الفضل والثواب، ويُستثنى من ذلك حال الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، والضرورة تقدر بقدرها، فيجوز البيع حينئذ مراعاةً لحال الحاجة أو الضرورة.