رئيس التحرير
خالد مهران

مصرع لص في حدائق أكتوبر خلال مطاردة الأهالي له

مصرع لص سقط من أعلى
مصرع لص سقط من أعلى عقار بحدائق اكتوبر

لقي لص مصرعه إثر سقوطه من أعلى أحد العقارات السكنية بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة، وذلك أثناء مطاردته من قبل الأهالي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مصرع لص إثر سقوطه من أعلى أحد العقارات 

كان اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد مصرع شخص، إثر سقوطه من أعلى أحد العقارات السكنية بمنطقة حدائق أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى المكان وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية، العثور على جثة شخص مفارقا الحياة، إثر سقوطه من أعلى أحد العقارات السكنية بمنطقة حدائق أكتوبر.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المذكور سقط من أعلى أحد العقارات السكنية، أثناء مطاردة الأهالي له عقب قيامه بمحاولة سرقة شقة سكنية.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من الأهالي، وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق وقررت نقل الجثة إلى المستشفى ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

عقوبة السرقة وفقًا للقانون

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.