رئيس التحرير
خالد مهران

تأييد إعدام المتهمين بقتل "شهيدة الشرف" في الدقهلية

شهيدة الشرف
شهيدة الشرف

قضت محكمة النقض الدائرة الدائرة "أ"، اليوم الأحد، بتأييد حكم الإعدام في الطعن رقم 12252 لسنة 91 المقدم من المتهمين بقتل المجني عليها إيمان عادل المعروفة إعلاميًا بـ "شهيدة الشرف".

وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة في 22 يونيو 2021 حضوريًا بإعدام المتهمين في قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق فضيلة المفتى على قرار إعدامهما، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.

وقررت المحكمة إعدام المتهمين وهما: "أحمد. ر" محبوس، 33 سنة، عجلاتى، مقيم بقرية تابعة لمركز طلخا، و"حسين.م" محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس؛ لأنهما بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجنى عليها إيمان عادل- عمدًا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدى وزادها بأن استل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوة حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن جناية القتل اقترنت بجناية أخرى تقدمتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفى الذكر - شرع المتهم الثاني فى مواقعة المجنى عليها «إيمان عادل »، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوة وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز أداة ما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

عقوبة القتل في القانون

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.