رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط حارس عقار سرق تمثالين و56 كتابا من شقة بالعجوزة

ضبط حارس عقار - العجوزة
ضبط حارس عقار - العجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط حارس عقار لقيامه بسرقة تمثالين وعدد من نسخ الكتب من داخل شقة بالعجوزة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

قيام حارس عقار بسرقة تمثالين وعدد من نسخ الكتب 

وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا من  شخص يفيد باكتشافه سرقة تمثالين من البرونز الاكليرك وعدد 56 نسخة كتاب من داخل شقته بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة، تبين أن حارس العقار وراء إرتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله "سيئ النية" تاجر خردة "تم ضبطه"، وأرشد عن كل المسروقات. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
 

 عقوبة السرقة وفقًا للقانون

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.