رئيس التحرير
خالد مهران

«النواب» يُحظر رد اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على الماد ة 15 من مشروع قانون مقدم من الحكومة  باصدار قانون لجوء الاجانب والتى تنص على "يُحظر رد اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته".

حظر رد اللاجئ

وشهدت الجلسة موافقة المجلس على المقترح الذى تقدم به النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والذى اقترح أن تكون صياغة المادة النص على أن يحظر رد اللاجئ إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة الإقامة بدلا من الصياغة المقدمة من الحكومة، والتى  كانت تنص على حظر  تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته.

ووافقت الحكومة ممثلة فى المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس القانونية والنيابية والتواصل السياسى، والذى قال إنه يؤيد هذا المقترح لأن لفظ "رد" يتفق مع ما ورد فى الاتفاقيات الدولية.

وأقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد الموافقة على أول 5 مواد موضوعية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، و3 مواد إصدار، وسط ايضاحات هامه للحكومة، ومن المتوقع أن يواصل المجلس مناقشة باقى المواد الجلسات القادمة.

ويعد هذا التشريع هو الأول من نوعه فى مصر، ويأتى ليضع إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، انطلاقا من الحقوق والالتزامات التى أقرها الدستور والاتفاقيات التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة وذلك من خلال انشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

وجاءت مواد الإصدار لتفصح عن نطاق سريان أحكام القانون المرافق، حيث أقرت بأنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينين فى المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وأناطت مواد الإصدار، برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وشهدت المادة الأولى مناقشات موسعه، انتهى فيها المجلس إلى إقرار تعريفات واضحة للاجئين إلى مصر، حيث عرفت "اللاجئ"، بأنه كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تُهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والذى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.

وعرفت المادة القانونية "طالب اللجوء"، بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبة، أما الوزارة المختصة فهى وزارة الداخلية، واللجنة المختصة هى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

وتأتى الصياغات السابقة، بعد رفض عدد من المقترحات النيابية، ومنها مقترح النائب محمود عصام موسى، بتحويل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين إلى هيئة، حيث علق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بتأكيده التمسك الحكومى بوصفها "لجنة" قائلا: " التقدير الحكومى أن تكون لجنة فهى مناسبة للقيام بهذه المهمة، فلا نحتاج إلى هيئة لها مجلس إدارة".

كما طرح النائب محمود قاسم، تعديلا تم رفضه على تعريف اللاجئ، بما يضمن تنظيم وضع "البدون" أى من ليس له جنسية ويقيم بإحدى الدول ونزح إلى مصر طلبا للجوء السياسى، حيث قال المستشار محمود فوزى، أن التعريف الوارد بمشروع القانون يُعالج بالفعل وضع من لا يحمل جنسية (البدون) مع النص على حظر تسليم اللاجئ لدولة جنسيته أو الإقامة المتعادة، فضلا عن اتساقه مع ما ورد فى الاتفاقية الموقعة عليها مصر، وهو أيضا ما أكد عليه المستشار الدكتور حنفى جبالى، بأن التعريف المقر بمشروع القانون لم يغفل تنظيم لجوء الأجانب ممن لا يتمتعون بجنسية دولة معينة.

أيضا قٌوبل مقترح النائب عاطف المغاورى، رئيس برلمانية حزب التجمع بحذف كلمة (جدي) من تعريف اللاجيء، بالرفض، ففى حين برر "المغاوري" طلبه بأنه يأتى تخفيفا على طالب اللجوء، لا سيما وأن عبء الاثبات يقع على اللاجيء الذى يقع تحت طائله ضغوط نفسية كبيرة، أكد المستشار محمود فوزى، أن الكلمة للضبط والإيضاح وليس التقييد أو الاستبعاد، قائلا: "ليس من المتصور أن يكون التخوف شكلى أو وهمى، المُشرع يتحدث عن أن التخوف لا بد أن يكون جدى وليس به أى إثقال على اللاجئين".

وأوضح "فوزي" أن قرارات اللجنة يمكن مراجعتها قضائيًا، وليس هناك أى تزيد إنما اللفظ للضبط والإيضاح.

وفى سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزى، وزير وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن طالب اللجوء له مراكز قانونية بمجرد تقديم الطلب، وفى اللحظة التى تتخذ فيها اللجنة المعنية قرار بأنه لاجئ فيرد فى القانون مراكز قانونية أخرى، مشيرًا إلى أن القانون يقر بأن يقدم من دخل البلاد سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة طلبا مما ينصب عليهم الحماية.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ويستهدف القانون إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتى جاءت فى إطار الحقوق والالتزامات التى أقرها الدستور والاتفاقيات التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.

وجاءت المادة الثانية التى وافق عليها المجلس النيابى، لتقر إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تختص بالفصل فى طلبات اللجوء والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، والتنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

وفى هذا الصدد جاءت المادة (2) من مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الإصدار، حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضى بأن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.

وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص

1- الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

3- التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

وتأتى صياغة المادة سالفة الذكر، بعد الموافقة على مقترح النائبة إيمان الألفى، بتعديل اللغوى فى البند الثانى، ليكون مفادها " التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية"، بعد حذف كلمة "بعد" واستبدالها بحرف "الباء" قبل عبارة التنسيق مع وزارة الخارجية.

فيما رٌفض مقترح عدد من النواب، بالنص على إمكانية إنشاء فروع أخرى للجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، فى المحافظات غير القاهرة، إلا أن المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بأن طبيعة عمل اللجنة تقتضى بأن تكون مركزية بما ييسر الحصر وإنشاء قاعدة بيانات، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية تقر مواد لتبسيط الإجراءات بأكبر قدر ممكن لتيسير تلقى الطلبات.

كما شهدت الجلسة رفض مقترح النائب محمود موسى، بتعديل البند الأول باستبدال كلمة "البت" بـ "الفصل"، حيث أكد المستشار محمود فوزى، أن الفصل فى الطلبات ليس مقصورًا على الجهات القضائية، وشدد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس أن اللفظ الوارد مسبقا فى المادة أكثر انضباطا ويأتى اتساقا مع المادة السابعة من مشروع القانون ذاته.

كما شهدت الجلسة الموافقة على المادة الثالثة من مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتى تقضى بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة الثالثة حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضى بأن تُشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.

ووفقا للمادة، يصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلتها.

ومنحت المادة، لرئيس مجلس الوزراء أن ينضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.

وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

وتأتى الصياغة السابقة، بعد رفض مقترحات النواب بإضافة ممثلين تتباين ما بين المجلس القومى لحقوق الانسان وعدد مختلف من الحقائب الوزارية، حيث طالب ممثل حزب النور أحمد حمدى خطاب، بإضافة المخابرات العامة إلى التشكيل لا سيما وأن هناك ما قد يمس الأمن القومى، فضلا عن إضافة ممثل وزارة الصحة للحفاظ على الصحة العامة لا سيما وما تشهده بعض مناطق النزاعات من انتشار أمراض معدية. وعدد "خطاب" مزايا مشروع القانون بما يضمن عدم مخالفة النظام العام، أو إعفاء البعض من الرسوم.

وكانت النائبة دينا عبد الكريم، أيضا قد طالبت بإضافة وزيرى التعليم والصحة، إلى تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بقولها:" التمثيل الأهم هو للتعليم والصحة، حتى نعرف هل يتحمل التعليم الأعداد الكبيرة الوافدة"، وأضافت "عبد الكريم"، أن الجدوى من إنشاء اللجنة الوطنية فى ظل مفوضية شؤون اللاجئين، إنها لجنة مصرية خالص بالاساس، ومصر سيكون لها اليد العليا.

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بتأكيده أن وظيفة اللجنة الأساسية تتمثل فى التأكد من توافر الشروط القانونية لوصف لاجئ، لذا لا بد أن يكون الأعضاء مرتبطين بالوظيفة الاساسية المخصصة، فضلا عن أنه النص القانونى يمنح الحق لرئيس الوزراء فى إضافة ممثلين للجنة.

 

وفيما يتعلق بإضافة المجلس القومى لحقوق الإنسان، علق محمود فوزى، قائلا: "وإن كان للطرح وجاهته، لكن عمل اللجنة تنفيذى بحت، ومن وظيفة الحكومة، أما المجلس القومى فهو جهاز مستقل، ولا يصح إدخاله فى عمل تنفيذى، ويكون له الحق الإبلاغ عن شكوى فى نفس الوقت.

كما أقر المجلس فى جلسته العامة، المادة (4) والتى نصت على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويعاون رئيس الأمانة الفنية فى أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يُندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية فى الدولة بعد موافقة الجهات المعنية، كذلك المادة (5) التى أوردت مصادر الموارد المالية للجنة وتتكون من الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة، والمنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة.