رئيس التحرير
خالد مهران

مصرع 3 عناصر إجرامية وإصابة ضباط في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا

مداهمة أمنية لبؤرة
مداهمة أمنية لبؤرة إجرامية بقنا

لقى 3 عناصر إجرامية شديد الخطورة مصرعهم وأصيب ضابط شرطة، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بدائرة مركز دشنا شمال محافظة قنا.

مقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة 

وكانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة دشنا، أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمديري أمن قنا، مفادها قيام (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – مطلوب ضبطهم فى قضايا "قتل – شروع فى قتل - مخدرات – سلاح نارى - إطلاق أعيرة نارية - سرقة بالإكراه") بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، متخذين من دائرة مركز شرطة دشنا بقنا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات.. داهمت قوات الأمن المركزي مكان تواجدهم، ولدى استشعارهم بالقوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم، وإصابة ضابط شرطة، وضبط بحوزتهم على (11 قطعة سلاح نارى عبارة عن بنادق "آلية، خرطوش" - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة– كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).

( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)

يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.