أمين الفتوى يوضح حكم الطهارة والمسح على الأطراف الصناعية عند الوضوء
كشف الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة والوضوء للأشخاص الذين يستخدمون أطرافًا صناعية أو يعانون من فقدان أحد أعضائهم.
توضيح الأحكام الشرعية
أكد عبد العظيم أن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد دقيقة لتيسير حياة المسلمين، خاصة في الحالات الاستثنائية مثل فقدان عضو أو استخدام طرف صناعي.
وأوضح أن الشخص الذي فقد عضوًا كليًا، مثل اليد أو الرجل، ليس مطالبًا بغسله أثناء الوضوء، لأن العضو لم يعد موجودًا.
واستشهد بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين".
وأضاف أن الشخص الذي يحتفظ بجزء من العضو الأصلي بعد البتر، يُطالب بغسله إذا كان ذلك ممكنًا دون مشقة.
وفي الحالات التي يسبب فيها الغسل مشقة أو ألما، يجوز المسح على الجزء المتبقي أو الطرف الصناعي كما يُسمح بالمسح على الجبيرة.
شدد أمين الفتوى على أن الشريعة الإسلامية تراعي الابتلاءات التي قد يتعرض لها الإنسان وتقدم حلولًا مرنة تتناسب مع كل حالة.
وأكد أن الأصل في الأحكام الشرعية هو التيسير على الناس، خاصة في حالات الضرورة.