رئيس التحرير
خالد مهران

إحالة أوراق اثنين من المتهمين بإنهاء حياة شقيقهما بالدقهلية لمفتى الجمهورية

محكمة-ارشيفية
محكمة-ارشيفية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، إحالة أوراق المتهمين بقتل شقيقة ومعه نجل شقيقه الآخر إلى فضيلة مفتي الجمهورية،  واتخاذ الرأي الشرعي فى اعدام اثنين وتأجيل للحكم على المتهم الثالث.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح احمد عبد الدايم، وعضوية المستشارين احمد ابراهيم رضا، وعمرو عبد المنعم دياب، وسكرتارية عماد حمدي الجميل،  ووليد الغمراوي.

صدر الحكم ضد كل من أحمد عبد الهادي محمد، وعبد الهادي فتحي عبد الهادي بإحالة أوراقهم لمفتي الجمهورية، وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 16 يناير القادم.

وكان المستشار محمد هاشم - المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية أحال القضية لـ المحاكمة الجنائية بعد اكتمال التحقيقات واعتراف المتهم وتمثيل الجريمة.

كانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية ألقت القبض على المتهم بقتل شقيقه دهسا بسيارته أثناء عودته من العمل، لخلاف علي الميراث. ومعه نجله ونجله شقيقه الآخر، وتم نقل المجني عليه لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

يفيد باستقبال مستشفى طوارئ المنصورة، محمود عبدالهادي محمد علي شملول، ويبلغ من العمر 54 عامًا، تاجر مواشي، ومقيم ببندر دكرنس، مصابًا بإصابات شديدة في العمود الفقري والنخاع الشوكي، وتوفي بعد 3 أسابيع من محاولات علاجه.

وبسؤال أسرة المتوفى اتهموا شقيقه ويدعى أحمد، ويبلغ من العمر 52 عامًا، تاجر مواشي، ومقيم ببندر دكرنس، بمحاولة التخلص منه وصدمه بسيارته أثناء استقلاله دراجة بخارية في طريق عودته من عمله في الأرض الزراعية، وذلك على إثر خلافات بينهما بسبب الميراث.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19708 لعام 2023 جنح دكرنس، للعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، وقرر المحامي العام احالة القضية للمحاكمة الجنائية.

عقوبة القتل في القانون

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد