المؤبد لشقيقين أنهيا حياةشقيقهما أثناء جلسة صلح بقنا
أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصارى وعلى محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية، يوسف الشيخ وكرم الطاهر، حكمًا بالسجن المؤبد مع دفع الغرامة، على شقيقان لاتهامهما بقتل شقيقهما، بطلقات نارية أثناء جلسة صلح عرفية، ناحية قرية السمطا بدائرة مركز شرطة دشنا.
بداية تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى 11 يوليه 2023 والتي حملت رقم 13208 لسنة 2023 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم الشاذلي، أو شقيقه أبو الحسن.أ. تهمة قتل شقيقهما عبد الفتاح.أ، بطلقات نارية، فى جلسة صلح عرفية بقرية السمطا، فى دشنا، كما وجهت جهات التحقيق للمتهمين تهمة حيازة أسلحة وطلقات نارية.
تمت إحالة القضية إلى محكمة جنح مركز شرطة دشنا، والمقيدة برقم 2626 لسنة 2023 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات والتى قضت بالعقوبة المقدمة.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.