رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل محاكمة سيدة حاولت قتل ابنها للمتاجرة به عبر الدارك ويب ببورسعيد

محكمة-ارشيفية
محكمة-ارشيفية

قضت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن سليمان بدر، وعضوية كل من المستشارين محمد قبطان، وأحمد عبدالظاهر الجمال، تأجيل نظر القضية رقم 3593 لسنة 2024، والمتهم فيها كل من "هويدا.ث.م.د"، والمتهم "علي.أ.م.ع"، كويتي الجنسية، إلى جلسة الدور الثالث من شهر يناير القادم، وذلك بسبب تعذر حضور المتهم الثاني من محبسه، مع استمرار حبس المتهمة.

تعود وقائع الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، وتصوير المتهمة "مطلقة" مقاطع فيديو تمثل عملية قتل ابنها سامي، بهدف بيعها للتربح من الإنترنت عبر موقع الدارك ويب، وذلك من خلال التواصل عبر موقع "فيسبوك" مع المتهم صاحب القضية الشهيرة للاتجار بأعضاء البشر بشبرا الخيمة.

يأتي ذلك بحضور المتهمة مرتدية كمامة لإخفاء معالم وجهها، وسط إجراءات أمنية مشددة بقاعة رقم 4 بمجمع محاكم بورسعيد.

عقوبة القتل في القانون

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.