أمين الفتوى يكشف مفاجأة بشأن زكاة الاستثمار في العقارات
أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول هل هناك زكاة مال على الأموال المستثمَرة في العقارات والأموال المودعة في البنوك.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، "من المهم أن نفهم أن الزكاة لا تترتب على المال إلا إذا كان قد بلغ النصاب (الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة) وحال عليه الحول (مرور سنة كاملة على المال)."
زكاة شراء العقارات
وأشار أمين الفتوى إلى أن الأموال التى تُستثمر في شراء العقارات، مثل شراء شقة بغرض بيعها لاحقًا للاستفادة من ارتفاع قيمتها،إذا كانت نية الشخص شراء الشقة بهدف الاستثمار، أي شراءها بغرض بيعها لاحقًا لتحقيق ربح، فإنه يجب عليه دفع زكاة المال على قيمة الشقة عندما يبيعها، وتكون الزكاة بنسبة 2.5% من سعر البيع، حتى وإن مر عليها عام أو عامين قبل أن يتم بيعها.
وأوضح أمين الفتوى: "أما إذا كان الشخص يشتري الشقة بهدف السكن أو لأبنائه للسكن في المستقبل، فلا تترتب عليها زكاة.. الزكاة تفرض على المال الذي يكون في حالة استثمار حقيقي، أي أن الشخص يشتري المال بهدف ربحه أو تحقيق دخل منه."
وفيما يخص الأموال التي تُوضع في البنوك لسداد الأقساط، حدد أن هناك رأيين في هذه المسألة بين الفقهاء: "الحنفية يقولون إنه يمكن خصم الديون من المال المستحق الزكاة، وبالتالي يتم دفع الزكاة فقط على المال المتبقي بعد خصم قيمة الديون، بينما الشافعية يرون أن الزكاة تخرج على المال كله بغض النظر عن الديون، بشرط أن يصل المال إلى النصاب".