رئيس التحرير
خالد مهران

«خلاف علي سعر كلب».. تفاصيل تمزيق جسد شاب في نبروه

صورة الشاب المقتول
صورة الشاب المقتول

استقبل مستشفي نبروه المركزي التابعة لمحافظة الدقهلية، جثمان شاب لقي مصرعه؛ إثر مشاجرة نشبت علي شراء كلب.

وقد شهدت مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية حادثًا مأساويًا، حيث لقي شاب في الخامسة والعشرين من عمره مصرعه إثر تعرضه للطعن خلال مشاجرة نشبت بسبب خلاف على شراء كلب.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا بوصول الشاب إلى المستشفى المركزي مصابًا بطعنات في البطن والصدر. ورغم الجهود الطبية المبذولة، فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

وأظهرت التحقيقات أن الجريمة وقعت إثر خلاف بين الضحية وشخص يدعى "فتحي ط. ب." وأبنائه الثلاثة حول سعر كلب، حيث تطورت المشادة إلى اعتداء بالأسلحة البيضاء أدى إلى إصابة الضحية بجروح قاتلة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة القضية إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيق في ملابسات الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

عقوبة القتل في القانون

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد