رئيس التحرير
خالد مهران

اعرف الصح.. دار الإفتاء تصدر فتاوى عن الزكاة وقراءة القرآن والوضوء في البرد

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تواصل دار الافتاء حملتها "أعرف الصح"، والتى تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة بين أوساط المجتمع المصرى بين تشدد وتسأهل، وتتنوع الموضوعات التى تتناولها الحملة، ومن نماذج موضوعات الحملة التى ركزت عليها الدار مؤخرا كالتالي:

حكم قراءة القرآن بصورة جماعية

قراءة القرآن بصورةٍ جماعيةٍ مُنَظَّمَةٍ لا اعتداءَ فيها ولا تشويشَ عند التلاوةِ أو التعليمِ أمرٌ جائز شرعًا، والوارد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم هو الإرشاد إلى تنظيم قراءة القرآن فُرَادى؛ كما فى حديث أبى حازمٍ التَّمَّارِّ عن الْبَيَاضِى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الناس وهم يُصَلُّون وقد عَلَتْ أصواتُهُم بالقراءة، فقال: «إن المُصَلِّى يناجى رَبَّه عَزَّ وَجَلَّ، فليَنظر ما يناجيه، ولا يَجهر بَعضُكُم على بعضٍ بالقرآن» رواه مالك فى "الموطأ" والإمام أحمد فى "مسنده".

ولا يَدُلُّ هذا الحديث على النهى عن القراءة الجماعية المُنَظَّمَة أو الذِّكر الجماعى كما هو حاصلٌ فى مساجد المسلمين وبيوتهم عبر القرون، وإنما فيه النهى عن تشويش القُرَّاء بَعضُهُم على بعضٍ بالقراءة؛ فالاعتداء منهى عنه على كل حال.

حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء

يجوز الإنفاق من الزكاة على علاج المرضى الفقراء وشراء الأدوية لهم؛ فكفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هى التى يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام فى المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التى أشار إليها النبى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أغنيائهم وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه؛ وهذا يَدخل فيه علاجُ المرضى غيرِ القادرين والصرفُ منه على الخدمة الطبية التى يحتاجونها دخولًا أوَّليًّا.

حكم الشرع فى الوصية الواجبة

الوصية الواجبة: هى جزء يخرج من مال التركة للمستحقين على سبيل الوصية سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك، وهى لأولاد الفرع الوارث الميت فى حياة أصله، بشرط إلا يكونوا ورثة فى الأصل، وهى لازمة قبل تقسيم التركة.

وقد أقرها بعض التابعين والفقهاء المجتهدين منهم الإمام الطبرى وابن حزم وداود، وقد استندوا فى ذلك إلى قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وذلك على أن الآية مُحْكَمَةٌ غير منسوخة.

ولا بأس أن يُلزم القانون الناس بأمر يكون فيه قربة، وصلة رحم، ومصلحة لم تمنعها النصوص الشرعية بل أن فيها ما يشهد لها.

حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء

يجوز للمريض الذى لا يقدر على استعمال الماء، أن تتيمم فى الأوقات التى لا يستطيع فيها استعمال الماء ويصلى حتى يعود إليه الشفاء ولا إعادة عليه؛ فالخوف من زيادة المرض أو تأخر الشفاء من الأسباب المبيحة للتيمم.

ويجوزُ له التيمّم بالتراب الطاهر، وكل ما كان من جنس الأرض؛ كالرمل أو الحجر والجص؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].

وكيفية التيمم: أن يضرب المُحدِث بباطن كفيه على الصعيد الطاهر ضربتين: ضربة يمسح بها وجهه، وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين؛ اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى، مع استحضار النية.

الاكتفاء بالاغتسال عن الوضوء

يصح شرعًا الاستغناء عن الوضوء بالغسل إذا كان الاغتسال –الاستحمام- بنية رفع الحدث الأكبر-الجنابة أو الحيض أو النفاس-؛ لأنه يشتمل على غسل أعضاء الوضوء.

أمَّا إذا كان اغتسال الشخص بنية غسل الجمعة أو النظافة الشخصية ونحو ذلك، فإنه يلزم المُغتَسل أن ينوى أثناء الغسل -أي: الاستحمام- رفع الحدث الأصغر حتى يصحَّ الوضوء.

عن أم المؤمنين السيدة عائشةَ رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان «لا ‌يَتَوضَّأُ ‌بعدَ ‌الغُسْلِ» "سنن الترمذي".