رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط مرتكبي واقعة التعدي على شخص وسرقة دراجته النارية بالإكراه بالدقهلية

مديرية أمن الدقهلية
مديرية أمن الدقهلية - ارشيفية

تمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية وراء التعدي على شخص وسرقة دراجته النارية ومتعلقاته بالإكراه وبيعها لعميل سيئ النية.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي وراء سرقة (دراجة نارية - هاتف محمول – مبلغ مالى) من أحد الأشخاص والتعدى عليه بالضرب.

على الفور تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - مركبة تروسيكل "دون لوحات معدنية" - الهاتف المحمول المستولى عليه).

وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الشرقية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

والجدير بالذكر أن جريمة السرقة تقوم فى حق مرتكبيها بتوافر القصد الجنائي فى الفعل المؤثم؛بعلمه وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس منقولًا مملوكًا للغير من غير رضاه بنية تملكه.

وتختلف جريمة السرقة العادية عن جريمة السرقة بالإكراه، إذ أن جريمة السرقة تكون عن طريق الغفلة، أما جريمة السرقة بالإكراه يُستخدم فيها إحدى أدوات الإكراه لسرقة المجني عليه.

ويُعرف ركن الاكراه فى السرقة بأنه كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة لديهم أو إعدامها تسهيلًا للسرقة ولا يشترط فى ذلك أن يكون الاعتداء للاكراه سابقا أو معاصرا لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة؛ متى كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس.

ولم يشترط المشرع أن يبلغ الإكراه درجة معينة من الجسامة فاى درجة تكفى لتوافر الظرف المشدد، كما لم يتطلب المشرع أن يقع الإكراه بوسيلة معينة 

ويعاقب المشرع على السرقة بالإكراه بالاشغال الشاقة المؤقتة، فإذا ترك الإكراه اثر جروح تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

ونشير هنا إلى أحد القضايا؛ حيث كانت النيابة العامة قد قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية عن جريمة سرقة بالإكراه.. كان  المجنى عليه قد قرر فى التحقيقات” ان المتهم سرق المحفظة وإنه عندما لاحظ ذلك امسك به فحاول المتهم التخلص منه وقام بضربه فى الوجه بالمحفظة وتركها وفر هاربا.”

وأمام محكمة الجنايات، تمسك دفاع المتهم بان  الثابت فى الأوراق ان حصول  الإكراه كان بقصد فرار السارق بعد ان ترك الشئ المسروق؛ ومن ثم لا يتحقق الإكراه فى السرقة.

والتفتت المحكمة عن هذا الدفاع الجوهرى إيردا وردا وقضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن  جريمة السرقة بالإكراه.

طعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض؛ على اسباب حاصلها الاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ذلك ان الحكم قد التفت عن هذا الدفع الجوهرى ولم تتناوله بالبحث والتمحيص، كما أنه لم يقيم الدليل  على قيام ركن الاكراه فى السرقة.

ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه، لعدم بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى  بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها، كما أنه لم يعرض لدفاع الطاعن والرد عليه  ولم يورد أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى إلى ما رتبه عليها مما يعيب الحكم بالقصور متعينا نقضه.