رئيس التحرير
خالد مهران

شاب ينهي حياة والدي زوجته ويمزق جسدها بطعنات في ميت غمر بالدقهلية

القبض علي شخص-ارشيفية
القبض علي شخص-ارشيفية

استقبل مستشفى المنصورة الدولي ثلاثة أشخاص جثتان وسيدة مصابة بطعنات متفرقة في جسدها عقب تعدي زوجها عليهم.

وشهدت قرية المعصرة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، جريمة مروعة، حيث أقدم شاب على إنهاء حياة والد ووالدة زوجته طعنًا بسكين، وأصاب زوجته بجروح خطيرة، إثر خلافات زوجية تطورت إلى شجار داخل المنزل.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية المعصرة بسماع استغاثات ووجود مشاجرة داخل أحد المنازل بشارع السنترال.

وعلي  الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الزوجة "وفاء عبدالعزيز محمد بسيوني" (32 عامًا) تعرّضت لطعنات متفرقة بسكين، وعُثر على جثتي والديها "عبدالعزيز عبدالعزيز محمد بسيوني" (60 عامًا) و"صفاء محمد عباس" (50 عامًا).

كشفت التحريات، عن أن خلافًا نشب بين المتهم وزوجته، وحين تدخل والداها لفض الخلاف، استل المتهم سكينًا وهاجمهم، مما أسفر عن مقتل الوالدين وإصابة الزوجة بجروح بالغة.

جرى نقل المصابة إلى مستشفى ميت غمر لتلقي العلاج، بينما تم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ميت غمر تحت تصرف النيابة العامة لحين النقل لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي لتشريح الجثث.

وقد ألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وضبطت أداة الجريمة، حيث اعترف بارتكابه الواقعة. تم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.