رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل تغيب ربة منزل وتحطيم محل شخص بالدقهلية

مديرية امن الدقهلية-ارشيفية
مديرية امن الدقهلية-ارشيفية

ترددت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” شائعة يفيد تغيب ربة منزل بالدقهلية، وعلى إثره قامت مديرية الأمن بالتحقيق فى الأمر.

 

وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية من والد المتغيبة وزوجها بتغيب المذكورة حال توجهها إلى إحدى العيادات بالدقهلية لتوقيع الكشف الطبى إلا أنها لم تعد للمنزل لوجود خلافات زوجية بينهم، وتم العثور على المتغيبة وبسؤالها أقرت بترك المنزل بمحض إرادتها لذات الخلافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما كشفت وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنا ادعاء أحد الأشخاص بقيام آخرين بتحطيم محل والده وسرقة محتوياته بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم صحة إدعاء المذكور، وأن المحل المشار إليه بعقار كائن بمنطقة المنزلة بالدقهلية ملك أحد الأشخاص، وصدر قرار من الجهات المختصة بإخلاء العقار وإزالته.

وحال تنفيذ قرار الإخلاء تبين أن المحل الخاص بوالد الشاكى مفتوح وتم إخلائه ووضع محتوياته على سبيل الأمانة لدى مالك العقار، وبسؤال الشاكى اعترف بادعائه الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما لحقت الزوجة المصابة بطعنات على يد زوجها بوالديها  وتدعى وفاء عبد العزيز،  متأثرة بإصابتها عقب قيام زوجها بإنهاء  حياة والد زوجته ووالدتها بقرية المعصرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وذلك بعد خلافات مع زوجته تدخل على إثرها والدتها ووالدها ليقوم المتهم بالتخلص منهم طعنا وجرى إيداع الجثامين بمستشفى ميت غمر تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت مديرية  أمن الدقهلية، قد تلقت إخطارا من  مركز شرطة ميت غمر من بعض الأهالي بقرية المعصرة بسماع استغاثات ووجود مشاجرة داخل منزل بشارع السنترال.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين شاب وزوجته تدعى "وفاء عبد العزيز محمد بسيونى،  32 سنة ومصابة بطعنات متفرقة  بجميع اجزاء الجسم".

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).