بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية
مقتل شاب بطلق ناري خلال مشاجرة مسلحة بقنا
لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه، نتيجة إصابته بطلق ناري خلال مشاجرة مع اخرين ناحية قرية أبو شوشة التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى مستشفى فرشوط المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص
وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة فرشوط، بلاغًا، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ناحية قرية أبو شوشة بدائرة مركز أبو تشت.
أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إلى المكان، وتكمن رجال الشرطة من السيطرة على الموقف والفصل بين الطرفين، كما فرضت الأجهزة الأمنية كوردونا أمنيا بمحيط موقع المشاجرة.
وبالفحص تبين لرجال المباحث بإشراف اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث قنا، نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ناحية قرية أبو شوشة، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.
أسفرت عن مقتل شاب في العقد الثالث من العمر، نتيجة إصابته بطلق ناري.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
نص قانون العقوبات في مادته 236 أن كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
فيما نصت المادة 238 من القانون أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.