رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل القبض على المتهمين بإلقاء مواد مشتعلة على منزل فى نبروه

مديرية أمن الدقهلية
مديرية أمن الدقهلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله عدد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء وقيام أحدهم بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة على أحد المنازل بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه)، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وتبين قيامهم بارتكابها إثر خلافات بين أحدهم و(مالك المنزل المُشار إليه، ونجليه و2 آخرين) لسابقة تعديهم على نجل أحدهم وإحداث إصابته، قاموا على إثرها بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة على المنزل "محل الواقعة".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التعدى بسلاح أبيض

القانون حظر الأشخاص من حمل هذه الأسلحة دون ترخيص، ويستثنى منها فقط الجزارين والحدادين، وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها"، ونصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون".

كما حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.